الفصل السادس:
من فروض الوضوء المولاة
اختلف العلماء في حكم الموالاة بين أفعال الوضوء بعد اتفاقهم على أن التفريق اليسير بين أعضاء الوضوء لا يضر (¬١).
فقيل: الموالاة سنة، وهو مذهب الحنفية (¬٢)، والجديد من قولي الشافعي (¬٣)، والظاهرية (¬٤).
وقيل: تجب الموالاة مع الذكر، وتسقط مع النسيان والعذر، وهو مذهب المالكية (¬٥).