Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 10, halaman 588

  1. [الوضوء]
  2. الباب الثالث: في فروض الوضوء
  3. الفصل السادس: من فروض الوضوء المولاة
  4. دليل الحنفية على استحباب الموالاة
  5. الدليل الثالث

وقيل: تجب الموالاة مطلقاً، وهو مذهب الحنابلة (¬١).

دليل الحنفية على استحباب الموالاة:

أما دليلهم على استحباب الموالاة فظاهر من مواظبة النبي ﷺ على الموالاة حيث لم يخل بذلك.

وأما دليلهم على كونه ليس واجباً، فاستدلوا بأدلة منها:

الدليل الأول:

أن الله ﷾ أمر بغسل هذه الأعضاء في الوضوء، ولم يوجب الموالاة، فيكف غسل هذه الأعضاء فقد امتثل الأمر.

الدليل الثاني:

القياس على غسل الجنابة، وذلك لأن الوضوء إحدى الطهارتين، فإذا كانت الموالاة لا تجب في غسل الجنابة لم تجب في الوضوء.

الدليل الثالث:

(٩٨٩ - ٢١٨) ما رواه مالك، عن نافع،

أن عبد الله بن عمر بال في السوق، ثم توضأ، فغسل وجهه ويديه، ومسح رأسه، ثم دعي لجنازة ليصلي عليها حين دخل المسجد، فمسح على خفيه، ثم صلى عليها.

[إسناده في غاية الصحة] (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 10، ص 588 (SanadKitab #17126, hlm. urut 4210)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.