Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 10, halaman 602

  1. نواقض الوضوء
  2. الباب الأول: في مسببات الحدث
  3. الفصل الأول: في الخارج من السبيلين
  4. المبحث الأول: في البول والغائط
  5. الدليل على أن خروج البول والغائط حدث ينقض الوضوء
  6. الدليل الثاني

كثر قولهم: ذهبت إلى الغائط، وجاء من الغائط، سموا رجيع الإنسان الغائط (¬١). اهـ

والغائط غير البول، وإن كان ذهاب الناس إلى تلك المذاهب كان واحداً، لكن اشتهر الغائط فيما يخرج من الدبر، والبول فيما يخرج من الذكر أو القبل، كما جاءت السنة في التفريق بينهما في حديث صفوان بن عسال: «ولكن من غائط وبول ونوم» والعطف يقتضي المغايرة (¬٢).

الدليل على أن خروج البول والغائط حدث ينقض الوضوء.

الدليل الأول:

من الكتاب، قال تعالى: ﴿أو جاء أحد منكم من الغائط﴾ (¬٣).

الدليل الثاني:

(٩٩٤ - ٢٢٣) من السنة، فقد روى أحمد من طريق سفيان، عن عاصم،

عن زر بن حبيش، قال: أتيت صفوان بن عسال، فسألته عن المسح على الخفين؟ فقال: كنا نكون مع رسول الله ﷺ، فيأمرنا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم)) (¬٤).

[إسناده حسن، وسبق تخريجه] (¬٥).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 10، ص 602 (SanadKitab #17126, hlm. urut 4223)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.