Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 10, halaman 603

  1. نواقض الوضوء
  2. الباب الأول: في مسببات الحدث
  3. الفصل الأول: في الخارج من السبيلين
  4. المبحث الأول: في البول والغائط
  5. الدليل على أن خروج البول والغائط حدث ينقض الوضوء
  6. الدليل الثالث

(٩٩٥ - ٢٢٤) ومن السنة أيضاً ما رواه أبو داود، حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الأعلى، حدثنا سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن حضين بن المنذر أبي ساسان،

عن المهاجر بن قنفذ أنه أتى النبي ﷺ، وهو يبول، فسلم عليه، فلم يرد عليه حتى توضأ، ثم اعتذر إليه، فقال: إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر أو قال: على طهارة (¬١).

[إسناده صحيح] (¬٢).

الدليل الثالث

من الإجماع، فقد نقل الإجماع طائفة من أهل العلم.

قال أبو بكر العبادي الحنفي: الخارج من السبيلين متفق فيه على أنه ينقض الوضوء (¬٣).

وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن خروج الخارج حدث ينقض الوضوء (¬٤).

وقال النووي: وأما البول فبالسنة المستفيضة والإجماع والقياس على الغائط (¬٥).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 10، ص 603 (SanadKitab #17126, hlm. urut 4224)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.