Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 10, halaman 618

  1. نواقض الوضوء
  2. الباب الأول: في مسببات الحدث
  3. الفصل الأول: في الخارج من السبيلين
  4. المبحث الرابع: خروج الودي
  5. الدليل الثالث

عن علي قال: كنت رجلا مذاء، وكانت تحتي بنت رسول الله ﷺ، فكنت أستحي أن أسأله، فأمرت رجلاً فسأله، فقال: إذا رأيت المذي فتوضأ، واغسل ذكرك، وإذا رأيت الودي فضخ الماء فاغتسل (¬١).

[رجاله ثقات إلا أن ذكر الودي فيه غير محفوظ] (¬٢).

الدليل الثاني:

(١٠٠٦ - ٢٣٥) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان، عن منصور، عن مجاهد،

عن ابن عباس، قال: المني والودي والمذي، فأما المني ففيه الغسل، وأما المذي والودي ففيهما الوضوء، ويغسل ذكره (¬٣).

[إسناده صحيح] (¬٤).

الدليل الثالث:

القياس على البول والمذي بجامع أن كلاً منهم خارج نجس من سبيل واحد.

وقد حكي الإجماع على نجاسة الودي،

قال النووي: أجمعت الأمة على نجاسة المذي والودي (¬٥). اهـ

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 10، ص 618 (SanadKitab #17126, hlm. urut 4239)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.