عن علي قال: كنت رجلا مذاء، وكانت تحتي بنت رسول الله ﷺ، فكنت أستحي أن أسأله، فأمرت رجلاً فسأله، فقال: إذا رأيت المذي فتوضأ، واغسل ذكرك، وإذا رأيت الودي فضخ الماء فاغتسل (¬١).
[رجاله ثقات إلا أن ذكر الودي فيه غير محفوظ] (¬٢).
الدليل الثاني:
(١٠٠٦ - ٢٣٥) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان، عن منصور، عن مجاهد،
عن ابن عباس، قال: المني والودي والمذي، فأما المني ففيه الغسل، وأما المذي والودي ففيهما الوضوء، ويغسل ذكره (¬٣).
[إسناده صحيح] (¬٤).
الدليل الثالث:
القياس على البول والمذي بجامع أن كلاً منهم خارج نجس من سبيل واحد.
وقد حكي الإجماع على نجاسة الودي،
قال النووي: أجمعت الأمة على نجاسة المذي والودي (¬٥). اهـ