Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 10, halaman 619

  1. نواقض الوضوء
  2. الباب الأول: في مسببات الحدث
  3. الفصل الأول: في الخارج من السبيلين
  4. المبحث الرابع: خروج الودي
  5. الدليل الثالث

وحكى الحطاب من المالكية في مواهب الجليل (¬١) أن شاس نقل الإجماع على نجاسة الودي.

وأما قول من قال: إن الوضوء وجب بخروج البول لا بخروج الودي، فإنه يقال له: ما المانع أن يكون هناك أكثر من موجب، على أن بعضهم ذكر أن خروج الودي على إثر البول في الغالب، وليس دائماً، فقد يخرج بعد حمل شيء ثقيل، وقد يخرج وحده بلا سبب (¬٢).

وقال في البحر الرائق: إن قيل: ما فائدة إيجاب الوضوء بالودي، وقد وجب بالبول السابق عليه؟.

قلنا: عن ذلك أجوبة،

أحدها: فائدته فيمن به سلس البول, فإن الودي ينقض وضوءه دون البول.

ثانيها: فيمن توضأ عقب البول، قبل خروج الودي، ثم خرج الودي، فيجب به الوضوء. .

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 10، ص 619 (SanadKitab #17126, hlm. urut 4240)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.