Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 10, halaman 633

  1. نواقض الوضوء
  2. الباب الأول: في مسببات الحدث
  3. الفصل الثاني: خروج النجس من البدن من غير السبيلين
  4. المبحث الأول: خروج البول والغائط من غير السبيلين

الفصل الثاني:

خروج النجس من البدن من غير السبيلين

المبحث الأول:

خروج البول والغائط من غير السبيلين

اختلف العلماء في خروج البول والغائط من غير السبيلين، هل يعتبر حدثاً ناقضاً للوضوء؟

فقيل: يعتبر خروجهما حدثاً مطلقاً، وهو مذهب الحنفية (¬١)، والحنابلة (¬٢).

وقيل بالتفصيل: وهو إما أن ينسد المخرج المعتاد أو لا ينسد،

فإن كان المخرج المعتاد لم ينسد، فلا ينقض الخارج مطلقاً.

وإن كان المخرج المعتاد قد انسد، نظر:

فإن كان مخرج البول والغائط فوق المعدة، لم ينقض، وإن كان المخرج تحت المعدة نقض.

وهذا التفصيل إذا كان انسداد المخرج عارضاً، أما لو كان أصلياً من أصل الخلقة فإن الخارج منه ناقض للوضوء مطلقاً، سواء كان خروجه فوق أو

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 10، ص 633 (SanadKitab #17126, hlm. urut 4253)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.