تحت المعدة، وهذا مذهب المالكية (¬١)، والصحيح من قولي الشافعية (¬٢).
دليل الحنفية والحنابلة على النقض مطلقاً.
الدليل الأول:
من القرآن قوله تعالى: ﴿أو جاء أحد منكم من الغائط﴾ (¬٣).
فجعل الاعتبار بالغائط: أي بالخارج لا بالمخرج، والبول مقيس عليه.
الدليل الثاني:
(١٠١٢ - ٢٤١) ما رواه عبد الرزاق، عن ابن عيينة، عن عاصم، عن زر بن حبيش، قال:
أتيت صفوان، فقلت له: حك في صدري المسح على الخفين بعد الغائط والبول، وكنت امرأ من أصحاب رسول الله ﷺ فأتيتك أسألك عن ذلك، هل سمعت منه في ذلك شيئاً؟ قال: نعم، كان يأمرنا إذا كنا سفراً، أو كنا مسافرين لا ننزع أخفافنا ثلاثة أيام بلياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم .... الحديث (¬٤).
[وإسناده حسن وسبق تخريجه] (¬٥).