Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 10, halaman 634

  1. نواقض الوضوء
  2. الباب الأول: في مسببات الحدث
  3. الفصل الثاني: خروج النجس من البدن من غير السبيلين
  4. المبحث الأول: خروج البول والغائط من غير السبيلين
  5. دليل الحنفية والحنابلة على النقض مطلقا
  6. الدليل الثاني

تحت المعدة، وهذا مذهب المالكية (¬١)، والصحيح من قولي الشافعية (¬٢).

دليل الحنفية والحنابلة على النقض مطلقاً.

الدليل الأول:

من القرآن قوله تعالى: ﴿أو جاء أحد منكم من الغائط﴾ (¬٣).

فجعل الاعتبار بالغائط: أي بالخارج لا بالمخرج، والبول مقيس عليه.

الدليل الثاني:

(١٠١٢ - ٢٤١) ما رواه عبد الرزاق، عن ابن عيينة، عن عاصم، عن زر بن حبيش، قال:

أتيت صفوان، فقلت له: حك في صدري المسح على الخفين بعد الغائط والبول، وكنت امرأ من أصحاب رسول الله ﷺ فأتيتك أسألك عن ذلك، هل سمعت منه في ذلك شيئاً؟ قال: نعم، كان يأمرنا إذا كنا سفراً، أو كنا مسافرين لا ننزع أخفافنا ثلاثة أيام بلياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم .... الحديث (¬٤).

[وإسناده حسن وسبق تخريجه] (¬٥).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 10، ص 634 (SanadKitab #17126, hlm. urut 4254)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.