Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 10, halaman 744

  1. نواقض الوضوء
  2. الباب الأول: في مسببات الحدث
  3. الفصل الرابع: في نقض الوضوء بمس الفرج
  4. المبحث الأول: الخلاف في نقض الوضوء من مس الذكر
  5. دليل من قال بوجوب الوضوء من مس الذكر مطلقا
  6. الدليل الثامن

الدليل السابع:

(١٠٦٤ - ٢٩٣) ما رواه ابن ماجه، قال: حدثنا سفيان بن وكيع، ثنا عبد السلام بن حرب، عن إسحاق ابن أبي فروة، عن الزهري، عن عبد الرحمن بن عبد القاري،

عن أبي أيوب، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: من مس فرجه فليتوضأ (¬١).

[إسناده ضعيف] (¬٢).

الدليل الثامن:

(١٠٦٥ - ٢٩٤) ما رواه الخطيب في تاريخه من طريق ناجية بن حبان ابن بشر، حدثنا عمر بن سعيد بن سنان المنبجي بالمصيصة، قال: حدثنا الضحاك بن حجوة، قال: حدثنا هيثم بن جميل، قال: حدثنا أبو هلال الراسبي، عن ابن بريدة، عن يحيى بن يعمر،

عن ابن عباس، عن النبي ﷺ، قال: من مس ذكره فليتوضأ (¬٣).

[الحديث ضعيف جداً] (¬٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 10، ص 744 (SanadKitab #17126, hlm. urut 4362)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.