Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 10, halaman 745

  1. نواقض الوضوء
  2. الباب الأول: في مسببات الحدث
  3. الفصل الرابع: في نقض الوضوء بمس الفرج
  4. المبحث الأول: الخلاف في نقض الوضوء من مس الذكر
  5. أدلة من قال: لا يجب الوضوء من مس الذكر مطلقا
  6. الدليل الأول

أدلة من قال: لا يجب الوضوء من مس الذكر مطلقاً.

الدليل الأول:

(١٠٦٦ - ٢٩٥) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا ملازم بن عمرو، عن عبد الله بن بدر، عن قيس بن طلق،

عن أبيه طلق بن علي، قال: خرجنا وفداً حتى قدمنا على رسول الله ﷺ، فبايعناه، وصلينا معه، فجاء رجل، فقال: يا رسول الله ما ترى في مس الذكر في الصلاة؟ فقال: وهل هو إلا بضعة أو مضغة منك (¬١).

[إسناده فيه ضعف تفرد به قيس بن طلق، ولم يتابعه عليه أحد] (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 10، ص 745 (SanadKitab #17126, hlm. urut 4363)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.