الفصل الحادي عشر:
كل ما يوجب الحدث الأكبر فإنه يوجب الوضوء
إذا اغتسل من وجب عليه حدث أكبر، دون أن يتوضأ أو ينوي رفع الحدث الأصغر، فهل يرتفع حدثه؟
فقيل: يرتفع حدثه، وهو مذهب الجمهور.
وقيل: كل ما أوجب غسلاً أوجب وضوءاً إلا الموت فلا بد أن يتوضأ، أو ينوي رفع الحدث الأصغر، وهو المشهور من مذهب الحنابلة.
وقيل: فعل الوضوء شرط في صحة الغسل من الجنابة، وهو رأي داود الظاهري.
دليل الجمهور:
لم يذكر الله ﷾ الوضوء في القرآن، بل قال تعالى: ﴿وإن كنتم جنبا فاطهروا﴾ (¬١)، ولو كان الوضوء واجباً لذكره الله ﷾ في كتابه.
الدليل الثاني:
(١١٢٤ - ٣٥٣) ما رواه البخاري من حديث طويل، في قصة الرجل الذي أصابته جنابة ولا ماء، فقال له الرسول ﷺ: خذ هذا فأفرغه عليك (¬٢).