Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 10, halaman 911

  1. نواقض الوضوء
  2. الباب الأول: في مسببات الحدث
  3. الفصل الحادي عشر: كل ما يوجب الحدث الأكبر فإنه يوجب الوضوء
  4. دليل الجمهور

الفصل الحادي عشر:

كل ما يوجب الحدث الأكبر فإنه يوجب الوضوء

إذا اغتسل من وجب عليه حدث أكبر، دون أن يتوضأ أو ينوي رفع الحدث الأصغر، فهل يرتفع حدثه؟

فقيل: يرتفع حدثه، وهو مذهب الجمهور.

وقيل: كل ما أوجب غسلاً أوجب وضوءاً إلا الموت فلا بد أن يتوضأ، أو ينوي رفع الحدث الأصغر، وهو المشهور من مذهب الحنابلة.

وقيل: فعل الوضوء شرط في صحة الغسل من الجنابة، وهو رأي داود الظاهري.

دليل الجمهور:

لم يذكر الله ﷾ الوضوء في القرآن، بل قال تعالى: ﴿وإن كنتم جنبا فاطهروا﴾ (¬١)، ولو كان الوضوء واجباً لذكره الله ﷾ في كتابه.

الدليل الثاني:

(١١٢٤ - ٣٥٣) ما رواه البخاري من حديث طويل، في قصة الرجل الذي أصابته جنابة ولا ماء، فقال له الرسول ﷺ: خذ هذا فأفرغه عليك (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 10، ص 911 (SanadKitab #17126, hlm. urut 4521)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.