Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 11, halaman 52

  1. [الغسل]
  2. الباب الأول في موجبات الغسل
  3. الفصل الثاني من موجبات الغسل التقاء الختانين ولو لم يحصل إنزال
  4. *
  5. دليل من قال: لا يجب الغسل بالتقاء الختانين حتى ينزل
  6. الدليل الثالث

قال البخاري: تابعه وهب، قال: حدثنا شعبة، قال أبو عبد الله: ولم يقل غندر ويحيى، عن شعبة الوضوء. ورواه مسلم أيضاً (¬١).

(١١٣٦ - ٩) وفي رواية لمسلم من طريق عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري،

عن أبيه، قال: خرجت مع رسول الله ﷺ يوم الاثنين إلى قباء، حتى إذا كنا في بني سالم وقف رسول الله ﷺ على باب عتبان، فصرخ به، فخرج يجر إزاره، فقال رسول الله ﷺ: أعجلنا الرجل. فقال عتبان: يا رسول الله أرأيت الرجل يعجل عن امرأته، ولم يمن ماذا عليه؟ قال رسول الله ﷺ: إنما الماء من الماء (¬٢).

وأجيب عنه بجوابين:

الأول: قال ابن عبد البر: هذا إسناد صحيح من جهة النقل ثابت، ولكنه يحتمل التأويل؛ لأن قوله (الماء من الماء) ليس فيه ما يدفع الماء من التقاء الختانين؛ لأن من أوجب الغسل من التقاء الختانين يقول: الماء من الماء ومن التقاء الختانين أيضا، فهي زيادة حكم (¬٣).

ويجاب عن هذا:

بأن هناك فرقاً بين قولنا: الماء من الماء، وبين قوله ﷺ: إنما الماء من الماء.

فاللفظ الثاني يدل على الحصر، بطريقة النفي والإثبات، لأن معناه: لا ماء واجب إلا من الماء النازل، بخلاف قولنا: الماء من الماء، فهو لا يمنع الزيادة.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 11، ص 52 (SanadKitab #17126, hlm. urut 4573)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.