Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 11, halaman 105

  1. [الغسل]
  2. الباب الأول في موجبات الغسل
  3. الفصل الثاني من موجبات الغسل التقاء الختانين ولو لم يحصل إنزال
  4. المبحث السابع إذا أولج ذكره في قبل أو دبر مع وجود حائل
  5. الفرع الأول إذا أولج في قبل أو دبر خنثى مشكل
  6. دليل المالكية على وجوب الغسل
  7. الدليل الثالث

الدليل الثاني:

وعملاً بعموم الخبر «إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل» وسبق تخريجه.

الدليل الثالث:

القياس على الإيلاج في دبر الخنثى المشكل.

وأجاب المالكية عن حديث عبد الله بن زيد: «لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً».

بأن الرسول ﷺ أمره إذا شك في الصلاة أن يستمر فيها، ولا ينصرف عنها إلا بيقين، لأن الخروج من الصلاة محرم، قالوا: وأما إذا شك خارج الصلاة، فالحكم مختلف، فيلزمه أن يأتي بالطهارة بيقين.

قال الدسوقي في حاشيته: من شك، وهو في الصلاة طرأ عليه الشك فيها بعد دخوله، فوجب أن لا ينصرف عنها إلا بيقين، ومن شك خارجها طرأ عليه الشك في طهارته قبل الدخول في الصلاة، فوجب أن لا يدخلها إلا بطهارة متيقنة (¬١).

قال ابن حجر تعليقاً على ذلك: إن كان ناقضاً خارج الصلاة فينبغي أن يكون كذلك في الصلاة كبقية النواقض (¬٢).

بعد استعراض الأدلة نجد أن مذهب الجمهور أقيس، ومذهب الإمام مالك ﵀ أحوط، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 11، ص 105 (SanadKitab #17126, hlm. urut 4620)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.