Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 11, halaman 107

  1. [الغسل]
  2. الباب الأول في موجبات الغسل
  3. الفصل الثاني من موجبات الغسل التقاء الختانين ولو لم يحصل إنزال
  4. المبحث السابع إذا أولج ذكره في قبل أو دبر مع وجود حائل
  5. الفرع الثاني لو غيب الرجل ذكره في دبر نفسه
  6. دليل من أوجب الغسل

الفرع الثاني

لو غيب الرجل ذكره في دبر نفسه

ذكر بعض الفقهاء هذه الصورة، واختلفوا في وجوب الغسل منها:

فقيل: لا غسل عليه، وهو مذهب الحنفية (¬١).

وقيل: يجب عليه الغسل، وهو قول في مذهب الحنفية (¬٢)، ومذهب المالكية (¬٣)، والشافعية (¬٤).

دليل الحنفية:

النصوص الموجبة للغسل وردت في فاعل ومفعول به، فنقتصر على ما ورد فيه النص.

قال ابن عابدين: «ولأنه أولى من الصغيرة والميتة في قصور الداعي». اهـ

ومعناه هذا: أي أن الحنفية لا يوجبون الغسل بالإيلاج في الصغيرة والميتة، فالإيلاج في دبر نفسه من باب أولى لنقص اللذة.

دليل من أوجب الغسل.

العمل بعموم الخبر، فإنه إيلاج ذكر في أحد السبيلين، فمناط الحكم هو إيلاج فرج أصلي في قبل أصلي، وقد تحقق، سواء كان الفاعل والمفعول به

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 11، ص 107 (SanadKitab #17126, hlm. urut 4621)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.