Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 11, halaman 148

  1. [الغسل]
  2. الباب الأول في موجبات الغسل
  3. الفصل الخامس من موجبات الغسل موت الرجل أو تغسيله
  4. المبحث الثاني في الغسل من تغسيل الميت
  5. دليل من قال: يجب الغسل من تغسيل الكافر

الدليل الخامس:

(١١٦٧ - ٤٠) روى عبد الرزاق، عن هشام بن حسان، عن بكر بن عبد الله المزني،

قال: أخبرني علقمة المزني، قال: غسل أباك أربعة من أصحاب الشجرة، فما زادوا على أن احتجزوا على ثيابهم، فلما فرغوا توضؤوا وصلوا عليه. قال: وسمعت أبا الشعثاء يقول: ألا تتقون الله، تغتسلون من موتاكم، أنجاس هم؟ (¬١).

[إسناده صحيح] (¬٢).

دليل من قال: يجب الغسل من تغسيل الكافر.

(١١٦٨ - ٤١) ما رواه أحمد، قال: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن أبي إسحاق، قال: سمعت ناجية بن كعب يحدث عن علي ﵁،

أنه أتى النبي ﷺ فقال: إن أبا طالب مات، فقال له: النبي ﷺ: اذهب فواره، فقال: إنه مات مشركا. فقال: اذهب فواره. قال: فلما واريته، رجعت إلى النبي ﷺ، فقال لي: اغتسل (¬٣).

[إسناده ضعيف] (¬٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 11، ص 148 (SanadKitab #17126, hlm. urut 4660)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.