Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 11, halaman 149

  1. [الغسل]
  2. الباب الأول في موجبات الغسل
  3. الفصل الخامس من موجبات الغسل موت الرجل أو تغسيله
  4. المبحث الثاني في الغسل من تغسيل الميت
  5. دليل من قال: يجب الغسل من تغسيل الكافر

وأجيب:

أولاً: الحديث تفرد به ناجية بن كعب، عن علي، ولم يتابع عليه.

ثانياً: لم يأمر النبي ﷺ علياً بأن يغسله، وإنما أمره أن يواره، ولو صح لكان الحديث دليلاً على الغسل من دفن الكافر أو من حمله، ولا قائل به.

وقد قال البيهقي ﵀: «وليس فيه أنه غسله» (¬١). اهـ

قلت: ولا يشرع إذا مات الكافر أن يغسل.

ثالثاً: لعل الغسل بسبب أمر آخر، لا يرجع إلى أبي طالب، ولذلك جاء عند ابن أبي شيبة، من طريق أبي الأحوص، عن أبي إسحاق، عن ناجية، عن علي وفيه: «فانطلقت، فواريته، ثم رجعت إليه وعلي أثر التراب والغبار» (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 11، ص 149 (SanadKitab #17126, hlm. urut 4661)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.