الفصل الثالث
الغسل من زوال العقل
إذا أفاق المجنون أو المغمى عليه، فيشرع في حقه الغسل، ولا يجب عليه، نص عليه كثير من العلماء (¬١).
وقيل: يجب الغسل، وهو قول في مذهب الحنابلة (¬٢)، وحكاه الرافعي من الشافعية وجهاً (¬٣).
Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان
الفصل الثالث
الغسل من زوال العقل
إذا أفاق المجنون أو المغمى عليه، فيشرع في حقه الغسل، ولا يجب عليه، نص عليه كثير من العلماء (¬١).
وقيل: يجب الغسل، وهو قول في مذهب الحنابلة (¬٢)، وحكاه الرافعي من الشافعية وجهاً (¬٣).
Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 11، ص 217 (SanadKitab #17126, hlm. urut 4724)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.