Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 11, halaman 271

  1. [الغسل]
  2. الباب الثالث أحكام الجنب
  3. الفصل الثالث في مكث الجنب في المسجد

الفصل الثالث

في مكث الجنب في المسجد

اختلف العلماء في مكث الجنب للمسجد،

فقيل: لا يجوز للجنب أن يمكث في المسجد مطلقاً، وهو مذهب الحنفية (¬١)، والمالكية (¬٢)، والشافعية (¬٣).

وقيل: يجوز له المكث في المسجد بشرط الوضوء، وهو مذهب الحنابلة (¬٤).

وقيل: يجوز له المكث مطلقاً، سواء كان متوضئاً أو غير متوضئ، وهو اختيار ابن حزم (¬٥).

دليل من قال: لا يجوز للجنب المكث في المسجد.

من الكتاب قوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنباً إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا﴾ (¬٦).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 11، ص 271 (SanadKitab #17126, hlm. urut 4774)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.