Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 11, halaman 272

  1. [الغسل]
  2. الباب الثالث أحكام الجنب
  3. الفصل الثالث في مكث الجنب في المسجد

(١٢٣٤ - ١٠٧) فقد روى عبد الرزاق (¬١)، قال: عن معمر، عن عبد الكريم الجزري، عن أبي عبيدة بن عبد الله،

عن ابن مسعود أنه كان يرخص للجنب أن يمر في المسجد مجتازاً ولا أعلمه إلا قال: ﴿ولا جنباً إلا عابر سبيل﴾ (¬٢).

[إسناده منقطع؛ لأن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه، وقيل بل هو على الاتصال؛ لأن كل ما حدثه به عن أبيه، فقد رواه عن أهل بيته، فهو في حكم المتصل] (¬٣).

(١٢٣٥ - ١٠٨) وروى ابن المنذر، قال: حدثنا علي بن عبد العزيز، ثنا أبونعيم، ثنا أبو جعفر الرازي، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار،

عن ابن عباس قال: ﴿ولا جنباً إلا عابري سبيل﴾ قال: إلا وأنت مار فيه (¬٤).

[سنده ضعيف، والثابت عن ابن عباس خلاف هذا كما سيأتي إن شاء الله تعالى] (¬٥).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 11، ص 272 (SanadKitab #17126, hlm. urut 4775)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.