(١٢٣٤ - ١٠٧) فقد روى عبد الرزاق (¬١)، قال: عن معمر، عن عبد الكريم الجزري، عن أبي عبيدة بن عبد الله،
عن ابن مسعود أنه كان يرخص للجنب أن يمر في المسجد مجتازاً ولا أعلمه إلا قال: ﴿ولا جنباً إلا عابر سبيل﴾ (¬٢).
[إسناده منقطع؛ لأن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه، وقيل بل هو على الاتصال؛ لأن كل ما حدثه به عن أبيه، فقد رواه عن أهل بيته، فهو في حكم المتصل] (¬٣).
(١٢٣٥ - ١٠٨) وروى ابن المنذر، قال: حدثنا علي بن عبد العزيز، ثنا أبونعيم، ثنا أبو جعفر الرازي، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار،
عن ابن عباس قال: ﴿ولا جنباً إلا عابري سبيل﴾ قال: إلا وأنت مار فيه (¬٤).
[سنده ضعيف، والثابت عن ابن عباس خلاف هذا كما سيأتي إن شاء الله تعالى] (¬٥).