Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 11, halaman 306

  1. [الغسل]
  2. الباب الثالث أحكام الجنب
  3. الفصل السادس في صيام الجنب
  4. دليل الجمهور على صحة صوم الجنب
  5. الدليل الثاني

وقيل: يصح في النفل دون الفرض، وهو قول إبراهيم النخعي (¬١).

دليل الجمهور على صحة صوم الجنب.

الدليل الأول:

قال تعالى: ﴿فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل﴾ (¬٢).

وجه الاستدلال:

دلت الآية على إباحة الوقاع في كل أجزاء الليل إلى طلوع الفجر، ويفهم منه إباحة الإصباح جنباً في حالة الصوم؛ لأن إباحة الجماع إلى طلوع الفجر، يستلزم أن يطلع عليه الفجر، وهو جنب. وهذه إشارة لطيفة من النص القرآني على صحة صوم الجنب.

الدليل الثاني:

(١٢٥٦ - ١٢٩) ما رواه البخاري من طريق ابن شهاب، عن عروة وأبي بكر،

قالت عائشة ﵂: كان النبي ﷺ يدركه الفجر في رمضان من غير حلم، فيغتسل ويصوم، ورواه مسلم (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 11، ص 306 (SanadKitab #17126, hlm. urut 4808)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.