Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 11, halaman 307

  1. [الغسل]
  2. الباب الثالث أحكام الجنب
  3. الفصل السادس في صيام الجنب
  4. دليل من قال: لا يصح صوم الجنب

وفي رواية للبخاري: «كان يدركه الفجر، وهو جنب من أهله، ثم يغتسل ويصوم» (¬١).

وجه الاستدلال:

يؤخذ من الحديث فائدتان:

الأولى: أنه كان يجامع في رمضان، ويؤخر الغسل إلى بعد طلوع الفجر بياناً للجواز.

الثانية: أن ذلك كان من جماع، لا من احتلام (¬٢).

الدليل الثالث:

(١٢٥٧ - ١٣٠) ما رواه مسلم، من طريق أبي بكر (يعني ابن الحارث) حدثه،

أن مروان أرسله إلى أم سلمة ﵂ يسأل، عن الرجل يصبح جنبا أيصوم؟ فقالت: كان رسول الله ﷺ يصبح جنبا من جماع لا من حلم، ثم لا يفطر، ولا يقضي. وهو في البخاري (¬٣).

وجه الاستدلال من الحديث كالذي قبله.

دليل من قال: لا يصح صوم الجنب.

الدليل الأول:

(١٢٥٨ - ١٣١) ما رواه أحمد، قال: حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن همام بن منبه، قال:

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 11، ص 307 (SanadKitab #17126, hlm. urut 4809)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.