الفصل السابع
في أذان وإقامة الجنب للصلاة
المبحث الأول
في أذان الجنب
اختلف الفقهاء في أذان الجنب،
فقيل: يكره أذانه، وهو مذهب الحنفية (¬١)، وأحد القولين في مذهب المالكية (¬٢)، ومذهب الشافعية (¬٣)، والحنابلة (¬٤).
وقيل: لا بأس بذلك في غير المسجد، وهو قول في مذهب المالكية (¬٥)، وقول في مذهب الحنابلة (¬٦).