Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 11, halaman 326

  1. [الغسل]
  2. الباب الثالث أحكام الجنب
  3. الفصل السابع في أذان وإقامة الجنب للصلاة
  4. المبحث الأول في أذان الجنب
  5. دليل من قال: لا يصح الأذان إلا بطهارة

وقيل: إن أذن جنباً أعاد، وهو اختيار الخرقي من الحنابلة (¬١).

دليل من قال: لا يصح الأذان إلا بطهارة.

(١٢٦٧ - ١٤٠) استدلوا: بما رواه البيهقي من طريق سلمة بن سليمان الضبي، ثنا صدقة بن عبيد الله المازني، ثنا الحارث بن عتبة، عن عبد الجبار بن وائل،

عن أبيه، قال: حق وسنة مسنونة أن لا يؤذن الرجل إلا وهو طاهر، ولا يؤذن إلا وهو قائم (¬٢).

[إسناده ضعيف] (¬٣).

الدليل الثاني:

قالوا: إن للأذان شبهاً بالصلاة، وذلك أنهما يفتتحان بالتكبير، ويؤديان مع الاستقبال، ويختصان بالوقت، ولا يتكلم فيهما (¬٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 11، ص 326 (SanadKitab #17126, hlm. urut 4827)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.