وقيل: إن أذن جنباً أعاد، وهو اختيار الخرقي من الحنابلة (¬١).
دليل من قال: لا يصح الأذان إلا بطهارة.
(١٢٦٧ - ١٤٠) استدلوا: بما رواه البيهقي من طريق سلمة بن سليمان الضبي، ثنا صدقة بن عبيد الله المازني، ثنا الحارث بن عتبة، عن عبد الجبار بن وائل،
عن أبيه، قال: حق وسنة مسنونة أن لا يؤذن الرجل إلا وهو طاهر، ولا يؤذن إلا وهو قائم (¬٢).
[إسناده ضعيف] (¬٣).
الدليل الثاني:
قالوا: إن للأذان شبهاً بالصلاة، وذلك أنهما يفتتحان بالتكبير، ويؤديان مع الاستقبال، ويختصان بالوقت، ولا يتكلم فيهما (¬٤).