الدليل الثاني:
صح من فعله ﷺ، أنه إذا أراد أن ينام توضأ، وهذا وإن كان فعلاً إلا أنه مؤيد لحديث عمر بن الخطاب، في عدم النوم إلا بشرط الوضوء، ولم ينقل ترك النبي ﷺ من حديث صحيح حتى يقال: يجوز تركه.
(١٢٧٣ - ١٤٦) فقد روى البخاري من طريق عن عروة،
عن عائشة قالت كان النبي ﷺ إذا أراد أن ينام، وهو جنب، غسل فرجه، وتوضأ للصلاة، ورواه مسلم (¬١).
فقوله: «كان» دليل على الاستمرار من حاله ﷺ.
الدليل الثالث:
(١٢٧٤ - ١٤٧) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا يزيد بن هارون، عن حماد بن سلمة، عن عطاء الخرساني، عن يحيى بن يعمر،
عن عمار، عن النبي ﷺ، أنه رخص للجنب، إذا أراد أن ينام، أو يأكل، أو يشرب، أن يتوضأ وضوءه للصلاة (¬٢).
[إسناده ضعيف] (¬٣).