الفصل العاشر
في استحباب الوضوء لمعاودة الوطء
اختلف العلماء في الوضوء من الجنب إذا رغب أن يعاود الوطء قبل الغسل،
فقيل: يستحب الوضوء، وهو مذهب الشافعية (¬١)، والحنابلة (¬٢).
وقيل: يجب الوضوء، اختاره ابن حبيب من المالكية (¬٣)، وهو مذهب الظاهرية (¬٤).
وقيل: يستحب له غسل فرجه مطلقاً، سواء عاد إلى المرأة التي جامعها أو غيرها، وهذا مذهب المالكية (¬٥).