Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 11, halaman 366

  1. [الغسل]
  2. الباب الثالث أحكام الجنب
  3. الفصل العاشر في استحباب الوضوء لمعاودة الوطء
  4. دليل من قال: يستحب الوضوء

وقيل: يجب غسل فرجه، وهو مذهب إسحاق بن راهوية (¬١).

وقيل: إن كانت الموطوءة أخرى وجب غسل الفرج، اختاره بعض المالكية (¬٢).

دليل من قال: يجب الوضوء لمعاودة الوطء.

(١٢٨٠ - ١٥٣) ما رواه مسلم من طريق عاصم، عن أبي المتوكل،

عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله ﷺ: إذا أتى أحدكم أهله، ثم أراد أن يعود، فليتوضأ (¬٣).

وجه الاستدلال:

قوله: «فليتوضأ» أمر، والأصل في الأمر الوجوب.

دليل من قال: يستحب الوضوء.

دليله حديث أبي سعيد المتقدم، وإنما حملوه على الاستحباب للتعليل الوارد في بعض طرق الحديث،

(١٢٨١ - ١٥٤) فقد رواه ابن خزيمة من طريق مسلم بن إبراهيم، عن شعبة، عن عاصم، عن أبي المتوكل،

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 11، ص 366 (SanadKitab #17126, hlm. urut 4865)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.