وقيل: يجب غسل فرجه، وهو مذهب إسحاق بن راهوية (¬١).
وقيل: إن كانت الموطوءة أخرى وجب غسل الفرج، اختاره بعض المالكية (¬٢).
دليل من قال: يجب الوضوء لمعاودة الوطء.
(١٢٨٠ - ١٥٣) ما رواه مسلم من طريق عاصم، عن أبي المتوكل،
عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله ﷺ: إذا أتى أحدكم أهله، ثم أراد أن يعود، فليتوضأ (¬٣).
وجه الاستدلال:
قوله: «فليتوضأ» أمر، والأصل في الأمر الوجوب.
دليل من قال: يستحب الوضوء.
دليله حديث أبي سعيد المتقدم، وإنما حملوه على الاستحباب للتعليل الوارد في بعض طرق الحديث،
(١٢٨١ - ١٥٤) فقد رواه ابن خزيمة من طريق مسلم بن إبراهيم، عن شعبة، عن عاصم، عن أبي المتوكل،