Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 11, halaman 391

  1. [الغسل]
  2. الباب الرابع في آداب الغسل
  3. الفصل الأول في عدم الإسراف في الماء مع إحكام الغسل

الباب الرابع

في آداب الغسل

الفصل الأول

في عدم الإسراف في الماء مع إحكام الغسل

سبق أن ذكرنا الأقوال في مقدار ماء الوضوء، في كتاب الوضوء، ونبين هنا الأقوال في مقدار ماء الغسل،

فالجمهور على كراهة الإسراف في ماء الغسل (¬١).

وقيل: يحرم الإسراف فيه، اختاره البغوي والمتولي من الشافعية (¬٢).

كما أن الفقهاء متفقون على أنه لا يشترط قدر معين في ماء الغسل، لا يجوز النقص عنه، ولا الزيادة عليه، فإذا استوعب الأعضاء كفاه بأي قدر كان.

قال النووي: «أجمعت الأمة على أن ماء الوضوء والغسل لا يشترط فيه قدر معين، بل إذا استوعب الأعضاء كفاه بأي قدر كان، وممن نقل الإجماع فيه أبو جعفر محمد بن جرير الطبري» (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 11، ص 391 (SanadKitab #17126, hlm. urut 4888)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.