Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 11, halaman 392

  1. [الغسل]
  2. الباب الرابع في آداب الغسل
  3. الفصل الأول في عدم الإسراف في الماء مع إحكام الغسل

وإذا قلنا لا يشترط قدر معين في ماء الغسل، فهل يستحب الصاع؟

فقيل: الصاع أدنى ما يكفي في الغسل، وهل يكفي الصاع حتى لو جمع بين الوضوء والغسل؟ أو الصاع يكفي إن ترك الوضوء، فإن توضأ قبل الغسل زاد على الصاع مداً للوضوء؟ قولان في مذهب الحنفية (¬١).

وقيل: يستحب أن يغتسل بالصاع، وهو مذهب الشافعية (¬٢)، والحنابلة (¬٣).

وقيل: لا تقدير في ماء الغسل مطلقاً، وهو مذهب المالكية (¬٤).

وقيل: لا يجزئ في الغسل أقل من صاع، اختاره شعبان من المالكية (¬٥)، وبعض الشافعية (¬٦).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 11، ص 392 (SanadKitab #17126, hlm. urut 4889)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.