Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 11, halaman 393

  1. [الغسل]
  2. الباب الرابع في آداب الغسل
  3. الفصل الأول في عدم الإسراف في الماء مع إحكام الغسل
  4. دليل من قال: باستحباب الصاع للغسل
  5. الدليل الثالث

دليل من قال: باستحباب الصاع للغسل:

الدليل الأول:

(١٢٨٧ - ١٦٠) ما رواه البخاري، من طريق أبي جعفر،

أنه كان عند جابر بن عبد الله هو وأبوه، وعنده قوم، فسألوه عن الغسل؟ فقال: يكفيك صاع؟ فقال رجل: ما يكفيني، فقال جابر: كان يكفي من هو أوفى منك شعراً، وخير منك، ثم أمنا في ثوب (¬١).

الدليل الثاني:

(١٢٨٨ - ١٦١) ما رواه مسلم من طريق أبي ريحانة،

عن سفينة قال: كان رسول الله ﷺ يغسله الصاع من الماء من الجنابة، ويوضئه المد (¬٢).

الدليل الثالث:

(١٢٨٩ - ١٦٢) ما رواه الشيخان من طريق عبد الله بن عبد الله بن جبر، قال:

سمعت أنساً يقول: كان النبي ﷺ يتوضأ بالمد، ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد. رواه البخاري (¬٣)، ومسلم (¬٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 11، ص 393 (SanadKitab #17126, hlm. urut 4890)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.