الفرع الثاني
في كشف العورة بالخلوة من غير حاجة
أختلف أهل العلم في حكم كشف العورة بالخلوة من غير حاجة.
فقيل: يكره، وهو مذهب الحنفية (¬١)، والمالكية (¬٢)، ووجه في مذهب الشافعية (¬٣).
وقيل: لا يجوز، وهو أصح الوجهين في مذهب الشافعية (¬٤)، والمشهور من مذهب الحنابلة (¬٥)، وقول في مذهب الحنفية (¬٦).