Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 11, halaman 402

  1. [الغسل]
  2. الباب الرابع في آداب الغسل
  3. الفصل الثاني من آداب الغسل أن يستتر عن أعين الناس
  4. المبحث الأول في حكم ستر العورة
  5. الفرع الثاني في كشف العورة بالخلوة من غير حاجة
  6. دليل من قال بالتحريم

دليل من قال بالتحريم:

(١٢٩٣ - ١٦٦) ما رواه أحمد، قال: حدثنا يحيى بن سعيد وإسماعيل بن إبراهيم، عن بهز قال: حدثني أبي،

عن جدي قال: قلت يا رسول الله: عوراتنا ما نأتي منها، وما نذر؟ قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك، أو ما ملكت يمينك. قال، قلت: يا رسول الله فإذا كان القوم بعضهم في بعض؟ قال: إن استطعت أن لا يراها أحد، فلا يرينها. قلت: فإذا كان أحدنا خالياً؟ قال: فالله ﵎ أحق أن يستحيا منه.

حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن بهز فذكر مثله قال فالله ﷿ أحق أن يستحيا منه، ووضع يده على فرجه (¬١).

[إسناده حسن، وسبق تخريجه] (¬٢).

وجه الاستدلال:

قال ابن حجر: «ظاهر حديث بهز يدل على أن التعري في الخلوة غير جائز مطلقاً». اهـ

قلت: لأن وجوب ستر العورة عن الناس لا ينازع فيه أحد، فإذا كان الله أحق أن يستحيا منه من الناس، كان ستر العورة خالياً أولى بالمنع هذا ما يفيده قوله: «فالله أحق» كما استُدِلَ به في قوله: «اقضوا الله، فالله أحق بالقضاء»

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 11، ص 402 (SanadKitab #17126, hlm. urut 4897)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.