Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 11, halaman 403

  1. [الغسل]
  2. الباب الرابع في آداب الغسل
  3. الفصل الثاني من آداب الغسل أن يستتر عن أعين الناس
  4. المبحث الأول في حكم ستر العورة
  5. الفرع الثاني في كشف العورة بالخلوة من غير حاجة
  6. دليل من قال بالتحريم

(١٢٩٤ - ١٦٧) فقد روى البخاري، قال: حدثنا آدم، حدثنا شعبة، عن أبي بشر قال: سمعت سعيد بن جبير،

عن ابن عباس ﵄ قال: أتى رجل النبي ﷺ، فقال له: إن أختي قد نذرت أن تحج، وإنها ماتت، فقال النبي ﷺ: لو كان عليها دين، أكنت قاضيه؟ قال: نعم. قال: فاقض الله، فهو أحق بالقضاء (¬١).

وكونه ثبت عن موسى وأيوب ﵉ اغتسالهما عريانين، فهذا في شريعتهما، وقد جاء في شريعتنا ما يدل على وجوب ستر العورة خالياً.

قال الشوكاني: أصل ستر العورة الوجوب، فلا يحل كشف شيء منها إلا لضرورة، كما يكون عند خروج الحاجة، فالاستتار قبل حالة الخروج واجب، فيكشف عورته حالا الانحطاط لخروج الخارج، لا حال كونه قائماً، ولا حال كونه ماشياً إلى قضاء الحاجة (¬٢). اهـ

وممكن أن يجاب:

بأن يقال: قوله: «فالله أحق بالقضاء» هذا التعبير لا يدل على الوجوب، فالصيام عن الميت، ووفاء نذره لا يجب على غير الميت، ولكن القضاء عنه من الوفاء له، والبر به، لأن الأصل في العبادة أنها واجبة على الإنسان نفسه، لكن إن تطوع أحد من الورثة كان محسناً، فلا يدل تعبير «فالله أحق» على وجوب قضاء العبادة عن الميت، وبالتالي لا يدل على وجوب ستر العورة، والإنسان خالياً، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 11، ص 403 (SanadKitab #17126, hlm. urut 4898)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.