Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 11, halaman 405

  1. [الغسل]
  2. الباب الرابع في آداب الغسل
  3. الفصل الثاني من آداب الغسل أن يستتر عن أعين الناس
  4. المبحث الأول في حكم ستر العورة
  5. الفرع الثالث في كشف العورة للغسل ونحوه إذا كان خاليا
  6. دليل من قال بالجواز

الفرع الثالث

في كشف العورة للغسل ونحوه إذا كان خالياً

اختلف الفقهاء في حكم كشف العورة للغسل ونحوه إذا كان خالياً،

فقيل: بالجواز، والستر أفضل، وهو مذهب الأئمة الربعة (¬١)، واختاره البخاري رحمه الله تعالى (¬٢).

وقيل: لا يجوز، اختاره ابن أبي ليلى (¬٣).

دليل من قال بالجواز.

(١٢٩٥ - ١٦٨) ما رواه البخاري من طريق معمر، عن همام بن منبه،

عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى بعض، وكان موسى ﷺ يغتسل وحده، فقالوا: والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر، فذهب مرة يغتسل، فوضع ثوبه على حجر، ففر الحجر بثوبه، فخرج موسى في إثره يقول: ثوبي يا حجر،

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 11، ص 405 (SanadKitab #17126, hlm. urut 4900)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.