Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 11, halaman 406

  1. [الغسل]
  2. الباب الرابع في آداب الغسل
  3. الفصل الثاني من آداب الغسل أن يستتر عن أعين الناس
  4. المبحث الأول في حكم ستر العورة
  5. الفرع الثالث في كشف العورة للغسل ونحوه إذا كان خاليا
  6. دليل من قال بالجواز

حتى نظرت بنو إسرائيل إلى موسى، فقالوا: والله ما بموسى من بأس، وأخذ ثوبه، فطفق بالحجر ضرباً، فقال أبو هريرة: والله إنه لندب بالحجر ستة أو سبعة ضرباً بالحجر (¬١).

وجه الاستدلال:

أن موسى ﵊ اغتسل عرياناً، وهذا وإن كان في شرع من قبلنا، إلا أنه لم يأت في شرعنا ما ينسخه، ولو كان الاغتسال عرياناً في الخلوة منافياً للآداب لمنع منه الأنبياء.

وقال الشوكاني: «وجه الدلالة منه: أن النبي ﷺ قص القصتين، ولم يتعقب شيئاً منهما، فدل على موافقتهما لشرعنا، وإلا فلو كان فيهما شيء غير موافق لبينه» (¬٢).

الدليل الثاني:

(١٢٩٦ - ١٦٩) ما رواه البخاري من طريق معمر، عن همام،

عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: بينما أيوب يغتسل عرياناً خر عليه رجل جراد من ذهب، فجعل يحثي في ثوبه، فنادى ربه: يا أيوب، ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى يا رب، ولكن لا غنى بي عن بركتك (¬٣).

وجه الاستدلال:

وجه الاستدلال منه كالاستدلال بالحديث السابق سواء بسواء.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 11، ص 406 (SanadKitab #17126, hlm. urut 4901)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.