دخول النساء،
فقيل: يباح للنساء بلا كراهة، اختاره بعض الحنفية (¬١)، وقال ابن رشد: الذي يوجبه النظر أنهن بمنزلة الرجال (¬٢).
وقيل: يحرم على النساء إلا لعذر، اختاره بعض الحنفية (¬٣)، وهو مذهب الحنابلة (¬٤).
وقيل: يكره للنساء ولو من عذر، إلا أن تكون مفردة، وهو قول في مذهب المالكية (¬٥).