وقيل: يكره للنساء إلا لعذر وهو مذهب الشافعية (¬١)، واختاره بعض المالكية (¬٢).
دليل من قال: يحرم الدخول للحمام.
الدليل الأول:
(١٣٠١ - ١٧٤) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا جرير، عن عمارة، عن أبي زرعة، قال:
قال علي: بئس البيت الحمام (¬٣).
[إسناده صحيح] (¬٤).
الدليل الثاني:
(١٣٠٢ - ١٧٥) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا هشيم، قال: أخبرنا منصور، عن ابن سيرين،
عن ابن عمر قال: لا تدخل الحمام، فإنه مما أحدثوا من النعيم (¬٥).
[إسناده صحيح].