Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 11, halaman 432

  1. [الغسل]
  2. الباب الرابع في آداب الغسل
  3. الفصل الثاني من آداب الغسل أن يستتر عن أعين الناس
  4. المبحث الثالث في دخول الحمام من أجل الاغتسال
  5. دليل من قال بالجواز مطلقا للرجال والنساء
  6. الدليل الثالث

وقال عبد الحق في أحكامه: «وأما ما خرجه أبو داود في هذا من الحظر والإباحة، فلا يصح منه شيء؛ لضعف الأسانيد» (¬١).

وإذا كان لم يصح فيه حديث، فالأصل في دخوله الإباحة للرجال والنساء، بشرط أن يخلو من محظور آخر، كالتعري ونحوه، فهذا إنما يمنع لا من أجل الحمام، ولكن من أجل كشف العورة، وهو غير خاص في دخول الحمام، بل في كل مكان يتعرض فيه الناس إلى كشف عوراتهم فيجب أن يمنعوا من ذلك، ولو كان هذا في أماكن العبادة ونحوها.

الدليل الثاني:

(١٣٠٧ - ١٨٠) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا ابن علية، عن أيوب، عن عكرمة،

عن ابن عباس أنه دخل حمام الجحفة (¬٢).

[إسناده صحيح].

وإذا جاز دخوله للرجال جاز دخوله للنساء إلا بدليل، وإنما النساء شقائق الرجال.

الدليل الثالث:

(١٣٠٨ - ١٨١) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا جرير، عن عمارة، عن أبي زرعة،

عن أبي هريرة، قال: نعم البيت الحمام، يذهب الدرن، ويذكر النار (¬٣).

[إسناده صحيح].

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 11، ص 432 (SanadKitab #17126, hlm. urut 4925)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.