Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 11, halaman 487

  1. [الغسل]
  2. الباب الرابع في آداب الغسل
  3. الفصل السابع من سنن الغسل: الوضوء قبله
  4. المبحث الأول في حكم الوضوء في غسل الجنابة

بياناً لأمر واجب، يكون حكمه حكم ذلك الواجب، كما أن قوله ﷾: ﴿وأقيموا الصلاة﴾ (¬١)، مجمل، وجاء بيانه من فعل الرسول ﷺ، فكان امتثال الصفة الورادة عن الرسول ﷺ في صفة الصلاة واجبة؛ لكونها بياناً لأمر مجمل، وقل مثله في كثير من الأوامر المجملة في كتاب الله تعالى كما في قوله تعالى: ﴿وآتوا الزكاة﴾ (¬٢).

وأما الجمهور فيرون أن قوله تعالى ﴿فاطهروا﴾ أمر مبين وليس مجملاً، وكذلك قوله تعالى ﴿ولا جنباً إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا﴾ (¬٣)، فالغسل ليس مبهماً، وإنما هو مبين، فأباح الله ﷾ الصلاة بالاغتسال، فمن شرط الوضوء مع الغسل فقد زاد في الآية ما ليس فيها، ولو كان الوضوء واجباً لذكره الله ﷾، كما أن الرسول ﷺ قد أفتى الصحابة بالاغتسال من الجنابة، ولم يذكر لهم الوضوء في أحاديث صحيحة، كما في قوله ﷺ في قصة الرجل الذي أصابته جنابة ولا ماء، قال: خذ هذا فأفرغه عليك، رواه البخاري (¬٤)، فلم يطلب إلا إفراغ الماء على بدنه.

وقال الرسول ﷺ لأم سلمة: «إنما كان يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين». رواه مسلم (¬٥).

فاكتفى بالإفاضة، ولم يذكر الوضوء، وجاء بلغة (إنما) الدالة على الحصر.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 11، ص 487 (SanadKitab #17126, hlm. urut 4977)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.