إذا فرق المغتسل غسله، بأن غسل بعض بدنه، ثم فصل بفاصل طويل، فهل يبني على غسله، أو يستأنف؟ اختلف الفقهاء في ذلك؛ لاختلافهم في حكم الموالاة في غسل الجنابة،
فقيل: الموالاة سنة، وهو مذهب الجمهور (¬١)، ورجحه ابن حزم (¬٢).
وقيل: تجب الموالاة في الغسل، وهو مذهب المالكية (¬٣)، وقول في مذهب الحنابلة (¬٤).
دليل المالكية على الوجوب:
الدليل الأول:
أن الغسل المنقول عنه ﷺ كان متوالياً، ولم ينقل عنه ﷺ أنه فرق غسله،