Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 11, halaman 552

  1. [الغسل]
  2. الباب الرابع في آداب الغسل
  3. الفصل الثالث عشر في الموالاة في غسل الجنابة
  4. دليل المالكية على الوجوب
  5. الدليل الثاني

وليس المقصود هنا الاحتجاج بمطلق الفعل، ولكن هذا الفعل كان بياناً لقوله تعالى: ﴿وإن كنتم جنباً فاطهروا﴾ (¬١)، فكما أن الأمر بقوله تعالى: ﴿فاطهروا﴾ واجب، فكذلك ما وقع بياناً له من فعله ﷺ، وقد كان فعله متوالياً غير مفرق، فمن فرق غسله، فقد جاء أمراً ليس عليه أمر الله ولا رسوله ﷺ، ومن أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد.

ويجاب:

بأن الآية القرآنية في قوله تعالى: ﴿ولا جنباً إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا﴾ (¬٢)، لم تذكر إلا غسل البدن فقط، وهذا هو الواجب، وكما في قوله ﷺ: «خذ هذا فأفرغه عليك».

وما فعله ﷺ في السنة المطهرة زيادة على ما في الآية الكريمة، فهو من قبيل الاستحباب، ومنه الموالاة، والوضوء قبله، والمضمضة والاستنشاق وغيرها، والله أعلم.

الدليل الثاني:

القياس على الوضوء، فإذا كانت الموالاة واجبة في الوضوء، فكذلك الغسل؛ لأنه إحدى الطهارتين.

وأجيب:

بأن وجوب الموالاة في الوضوء ليست محل إجماع، فقد اختلف العلماء في وجوب الموالاة فيه، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن هناك فرقاً بين

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 11، ص 552 (SanadKitab #17126, hlm. urut 5038)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.