Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 12, halaman 91

  1. [التيمم]
  2. الباب الأول: في حكم التيمم
  3. الفصل السادس: في وطء عادم الماء
  4. دليل من قال: له أن يطأ زوجته
  5. الدليل الثاني

ورواية عن أحمد (¬١).

وقيل: ليس له أن يجامع أهله، وبه قال الزهري ﵀ (¬٢).

وقيل: إن كان بينه وبين أهله أربع ليال فليصب أهله، وإن كان ثلاث فما دونها فلا يصبها، وهو قول عطاء، والأوزاعي (¬٣).

دليل من قال: له أن يطأ زوجته.

الدليل الأول:

من القرآن قوله تعالى: ﴿أو لا مستم النساء فلم تجدوا ماء

فتيمموا﴾ (¬٤)، فأفادت الآية إباحة الجماع في حال عدم الماء، وقد قدمنا أن اللمس هنا المقصود به الجماع في خلاف أهل العلم في تيمم الجنب.

الدليل الثاني:

أباح الله ﷾ للرجل أن يجامع زوجه وملك يمينه، فما أباح فهو على الإباحة، لا يجوز حظر ذلك، ولا المنع منه إلا بسنة أو إجماع، والممنوع منه: حال الحيض، والإحرام، والصيام، وحال المظاهر قبل أن يكفر،

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 12، ص 91 (SanadKitab #17126, hlm. urut 5138)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.