Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 12, halaman 99

  1. [التيمم]
  2. الباب الثاني: في الأسباب الموجبة للتيمم
  3. الفصل الأول: فقد الماء

الفصل الأول:

فقد الماء

إذا فقد المسلم وجود الماء فإن كان مسافراً فإنه يشرع له التيمم إجماعاً، نقل الإجماع على ذلك طائفة من أهل العلم.

قال ابن عبد البر: وأجمع علماء الأمصار، بالحجاز والعراق والشام والمشرق والمغرب - فيما علمت - أن التيمم بالصعيد عند عدم الماء طهور كل مريض أو مسافر ... " (¬١).

ونقل الإجماع أيضاً العيني من الحنفية (¬٢)، وابن رشد في بداية المجتهد من المالكية (¬٣)، وابن تيمية (¬٤)، وابن عبد الهادي (¬٥) من الحنابلة، وابن حزم من الظاهرية (¬٦).

وإن كان حاضراً داخل المصر، فقد اختلف العلماء:

فقيل: يتيمم ويصلي، ولا إعادة عليه، وهو أحد القولين في مذهب

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 12، ص 99 (SanadKitab #17126, hlm. urut 5145)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.