الحنفية (¬١)، والمشهور في مذهب المالكية (¬٢)، وقول في مذهب الشافعية (¬٣)، والمشهور من مذهب الحنابلة (¬٤)،
وقيل: يتيمم، ويصلي، ويعيد إذا وجد الماء، وبه قال الليث، وهو المشهور في مذهب الشافعية. (¬٥)، ووجه في مذهب الحنابلة (¬٦).
وقيل: لا يصلي حتى يجد الماء، أو يسافر، وهو قول في مذهب الحنفية (¬٧)، وأحد القولين عن الإمام مالك ﵀ (¬٨)، واختاره بعض