Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 12, halaman 101

  1. [التيمم]
  2. الباب الثاني: في الأسباب الموجبة للتيمم
  3. الفصل الأول: فقد الماء
  4. دليل من قال: يتيمم ويصلي ولا إعادة عليه
  5. الدليل الثاني

الخرسانين من الشافعية (¬١)، وهو رواية عن الإمام أحمد (¬٢).

دليل من قال: يتيمم ويصلي ولا إعادة عليه.

الدليل الأول:

أن العلة في مشروعية التيمم هو فقد الماء نص عليه في آية التيمم، قال تعالى: ﴿فلم تجدوا ماء فتيمموا﴾ (¬٣).

الدليل الثاني:

إذا كان التيمم للمريض المقيم يجوز بالإجماع مع وجود الماء (¬٤)، فجوازه للمقيم عند فقد الماء جائز أيضاً، ولا فرق؛ لأن المرض هو عجز حكمي،

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 12، ص 101 (SanadKitab #17126, hlm. urut 5147)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.