الخرسانين من الشافعية (¬١)، وهو رواية عن الإمام أحمد (¬٢).
دليل من قال: يتيمم ويصلي ولا إعادة عليه.
الدليل الأول:
أن العلة في مشروعية التيمم هو فقد الماء نص عليه في آية التيمم، قال تعالى: ﴿فلم تجدوا ماء فتيمموا﴾ (¬٣).
الدليل الثاني:
إذا كان التيمم للمريض المقيم يجوز بالإجماع مع وجود الماء (¬٤)، فجوازه للمقيم عند فقد الماء جائز أيضاً، ولا فرق؛ لأن المرض هو عجز حكمي،