Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 12, halaman 111

  1. [التيمم]
  2. الباب الثاني: في الأسباب الموجبة للتيمم
  3. الفصل الأول: فقد الماء
  4. المبحث الأول: إذا وجد ماء لا يكفي للطهارة
  5. دليل من قال: يستعمل الماء، ثم يتيمم
  6. الدليل الأول

بعض أعضاء الوضوء مع وجود الماء لقيل: إنه مبتدع (¬١).

دليل من قال: يستعمل الماء، ثم يتيمم.

الدليل الأول:

قوله تعالى: ﴿فلم تجدوا ماء﴾ (¬٢).

فاشترط للتيمم عدم الماء، وهذا واجد للماء، ومن جهة أخرى، فإن كلمة (ماء) نكرة في سياق النفي، فتعم كل ماء، سواء كان قليلاً أو كثيراً، فلا يتيمم حتى يفرغ من استعمال الماء، فيكون تيممه عن الباقي من أعضائه مما لم يمسها الماء، لتحقق فقد الماء.

وأجيب:

بأن المقصود بكلمة " فلم تجدوا ماء " أي ماء يطهره، ألا ترى أن وجود الماء النجس لا يمنعه من التيمم؛ ولأنه معطوف على ما سبق، وقد سبق بيان

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 12، ص 111 (SanadKitab #17126, hlm. urut 5156)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.