Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 12, halaman 112

  1. [التيمم]
  2. الباب الثاني: في الأسباب الموجبة للتيمم
  3. الفصل الأول: فقد الماء
  4. المبحث الأول: إذا وجد ماء لا يكفي للطهارة
  5. دليل من قال: يستعمل الماء، ثم يتيمم
  6. الدليل الثاني

حكم الوضوء والاغتسال بالماء في أول الآية بقوله ﴿فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق﴾ إلى قوله: ﴿وإن كنتم جنباً فاطهروا﴾ (¬١)، فأراد به جميع البدن، ثم قال: ﴿فلم تجدوا ماء﴾ أي يقوم بجميع ما ذكر، فإن آخر الكلام مرتبط بأوله، فإذا لم يوجد هذا الماء الذي يقوم بجميع ما ذكر فإنه غير واجد لذلك الماء (¬٢).

الدليل الثاني:

قوله تعالى: ﴿فاتقوا الله ما استطعتم﴾ (¬٣).

(١٤٠٠ - ٣٣) وروى البخاري في صحيحه، قال: حدثنا إسماعيل: حدثني مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج،

عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: دعوني ما تركتكم، إنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، ورواه مسلم (¬٤).

فهذا مكلف قد أمر بالطهارة، واستطاع أن يأتي ببعضها، فهو مكلف بأن يأتي بما يستطيع، ويتيمم عن الباقي.

ويجاب:

بأن الحديث لم يسق في المسألة بخصوصها، ولو قيل: العبرة بعموم اللفظ

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 12، ص 112 (SanadKitab #17126, hlm. urut 5157)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.