Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 12, halaman 210

  1. [التيمم]
  2. الباب الثالث: في شروط التيمم
  3. الشرط الأول: النية
  4. الفصل الثالث: في صفة النية
  5. المبحث الثالث: في اشتراط نية ما يتيمم عنه من حدث أصغر أو أكبر
  6. الفرع الثالث: في نية ما يتيمم له من صلاة ونحوها
  7. المسألة الثالثة: لو تيمم للفريضة، فهل له أن يصلي به نافلة
  8. تعليل المالكية
  9. التعليل الثاني للمالكية

التعليل الثاني للمالكية:

ذكر بعضهم تعليلاً آخر، وهو أن مالكاً إنما قال: تصلى النافلة بتيمم الفريضة، ولا تصلى الفريضة بتيمم النافلة، مع أن الكل صلاة؛ لأن الأصول مبنية على أن النوافل تبع للفرائض؛ لأن الفرائض أصول، فلما كان الأصل كذلك جاز أن تصلى النافلة بتيمم الفريضة؛ لأنها تبع لها، ولم يجز أن تصلى الفريضة بتيمم النافلة؛ لأن ذلك خلاف الأصول؛ إذ تصير الفريضة حينئذ تبعاً للنافلة.

ويجاب:

لو كان هذا الأصل صحيحاً لاطرد هذا الأصل في طهارة الماء، وكنا نمنع من صلاة الفريضة بعد النافلة حتى في الوضوء من أجل أن لا تكون الفريضة تبعاً للنافلة، فلما لم يراع مثل هذا في طهارة الماء لم يراع مثل ذلك في طهارة التيمم، والتيمم إنما هو بدل عن الوضوء، والبدل له حكم المبدل.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 12، ص 210 (SanadKitab #17126, hlm. urut 5245)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.