المسألة الرابعة: إذا تيمم للفريضة، فهل يصلي به أكثر من فريضة؟
اختلف الفقهاء في هذه المسألة،
فقيل: إذا تيمم للفريضة فله أن يصلي به ما شاء من الفروض والنوافل، وهذا مذهب الحنفية (¬١)، والحنابلة (¬٢).
وقيل: لا يصلي به إلا فريضة واحدة، وهذا مذهب المالكية (¬٣)، والشافعية (¬٤)، إلا أن المالكية في أحدى القولين عنهم استثنوا الصلوات الفائتة إذا صلاها متصلة بعضها ببعض (¬٥).