Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 12, halaman 211

  1. [التيمم]
  2. الباب الثالث: في شروط التيمم
  3. الشرط الأول: النية
  4. الفصل الثالث: في صفة النية
  5. المبحث الثالث: في اشتراط نية ما يتيمم عنه من حدث أصغر أو أكبر
  6. الفرع الثالث: في نية ما يتيمم له من صلاة ونحوها
  7. المسألة الرابعة: إذا تيمم للفريضة، فهل يصلي به أكثر من فريضة؟

المسألة الرابعة: إذا تيمم للفريضة، فهل يصلي به أكثر من فريضة؟

اختلف الفقهاء في هذه المسألة،

فقيل: إذا تيمم للفريضة فله أن يصلي به ما شاء من الفروض والنوافل، وهذا مذهب الحنفية (¬١)، والحنابلة (¬٢).

وقيل: لا يصلي به إلا فريضة واحدة، وهذا مذهب المالكية (¬٣)، والشافعية (¬٤)، إلا أن المالكية في أحدى القولين عنهم استثنوا الصلوات الفائتة إذا صلاها متصلة بعضها ببعض (¬٥).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 12، ص 211 (SanadKitab #17126, hlm. urut 5246)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.