Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 12, halaman 214

  1. [التيمم]
  2. الباب الثالث: في شروط التيمم
  3. الشرط الأول: النية
  4. الفصل الثالث: في صفة النية
  5. المبحث الثالث: في اشتراط نية ما يتيمم عنه من حدث أصغر أو أكبر
  6. الفرع الثالث: في نية ما يتيمم له من صلاة ونحوها
  7. المسألة الرابعة: إذا تيمم للفريضة، فهل يصلي به أكثر من فريضة؟
  8. دليل من قال: لا يصلي به أكثر من فريضة واحدة
  9. الدليل الأول

وعلى فرض صحته، فإنه مخالف لما ثبت عن ابن عباس، فإذا اختلف الصحابة كان الاتباع لأقرب القولين إلى الشرع، وقول ابن عباس موافق للقياس الصحيح.

(١٤٢٤ - ٥٦) فقد روى ابن المنذر من طريق إسرائيل، عن أبي عمر، عن عكرمة،

عن ابن عباس، قال: يجزئ المتيمم أن يصلي الصلوات بتيمم واحد (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 12، ص 214 (SanadKitab #17126, hlm. urut 5249)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.