Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkam ath-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 12, halaman 215

  1. [التيمم]
  2. الباب الثالث: في شروط التيمم
  3. الشرط الأول: النية
  4. الفصل الثالث: في صفة النية
  5. المبحث الثالث: في اشتراط نية ما يتيمم عنه من حدث أصغر أو أكبر
  6. الفرع الثالث: في نية ما يتيمم له من صلاة ونحوها
  7. المسألة الرابعة: إذا تيمم للفريضة، فهل يصلي به أكثر من فريضة؟
  8. دليل من قال: لا يصلي به أكثر من فريضة واحدة
  9. الدليل الثالث

الدليل الثاني:

(١٤٢٥ - ٥٧) ما رواه عبد الرزاق، عن الحسن بن عمارة، عن الحكم، عن مجاهد،

عن ابن عباس، قال: من السنة أن لا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة (¬١).

[إسناده ضعيف جداً] (¬٢).

الدليل الثالث:

(١٤٢٦ - ٥٨) ما رواه عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة أن عمرو بن العاص قال: نحدث لكل صلاة تيمماً (¬٣).

[ضعيف] (¬٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2، ج 12، ص 215 (SanadKitab #17126, hlm. urut 5250)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.