الدليل الثاني:
(١٤٢٥ - ٥٧) ما رواه عبد الرزاق، عن الحسن بن عمارة، عن الحكم، عن مجاهد،
عن ابن عباس، قال: من السنة أن لا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة (¬١).
[إسناده ضعيف جداً] (¬٢).
الدليل الثالث:
(١٤٢٦ - ٥٨) ما رواه عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة أن عمرو بن العاص قال: نحدث لكل صلاة تيمماً (¬٣).
[ضعيف] (¬٤).